ما يحرم على الحائض، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها؟

البعض من النساء تصوم في فترة حيضها خاصةً في رمضان؛ لجهل، أو لغيره، فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان ما يحرم على الحائض، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك والندم، والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض عليها إذا رأت الدم أن تدع الصلاة، وتدع الصيام، وأن لا يقربها زوجها بالجماع، وأن لا تمس المصحف، وأن لا تطوف إن كانت في مكة للحج والعمرة حتى تطهر، ومتى طهرت تغتسل غسل جنابة، تغتسل بالماء في بدنها كله، ثم بعد الغسل تباح لزوجها، وتصلي مع الناس، وتصوم مع الناس؛ لأن الحيض انتهى، كل هذا مما يتعلق بالحائض، وإذا كانت في حج، أو عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بأس أن تلبي، وتذكر الله، وتسبح وتهلل، وتقف مع الناس في عرفات، وترمي الجمار، وتقف معهم في مزدلفة، ولو كانت حائضاً لكن لا تطوف حتى تطهر. واختلف العلماء هل تقرأ، أو ما تقرأ؟ الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب لا تمس المصحف، ولكن تقرأ من محفوظها عن ظهر قلبها؛ لأن مدتها تطول، فعليها مشقة في ترك القراءة، وقد تنسى ما حفظت، بخلاف الجنب، فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض، والنفساء، فالصواب أنهم تقرءان لا بأس لكن مما في صدره عن ظهر قلب، لا تقرأ من المصحف، ولو احتاجت إلى المصحف جاز لها مسه من دون حائل، لمراجعة بعض الآيات يكون في يدها قفازان، أو شبه قفازين حتى لا تباشر المصحف، وقت طلب الآية، أو الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها حتى يراجعن لها المصحف مما أشكل عليها، أو غلطت فيه.