الإجابة:
الحمد لله
يجوز العزل إذا لم يرد الولد ، ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، ولكن
بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد ،
ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : « كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا » . رواه البخاري ( 250
) ومسلم (160 ).
ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (1442) أن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ، فقال : « ذلك الوأد الخفي » . وهذا يدل على كراهته جدا .
قال النووي :
" العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج ، وهو
مكروه عندنا في كل حال ، وكل امرأة ، سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى
قطع النسل , ولهذا جاء في الحديث تسميته ( الوأد الخفي ) لأنه قطع
طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد . وأما التحريم فقال أصحابنا :
لا يحرم . . .
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على
كراهة التنزيه ، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام ،
وليس معناه نفي الكراهة" اه باختصار .
فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت
المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل ،
ولأن في العزل تفويتا لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد ،
وفيه تفويت لكمال لذة المرأة .