طلاق الحامل

قبل ثمانية أعوام طلقت زوجتي وكنت في حالة غضب علماً بأنها لم تكن موجودةً أمامي بل كانت في بيت والدها، وكانت يومها حامل في الشهر السابع، وقد راجعتها بعد الوضع، وقد سمعت في برنامجكم أن طلاق السنة أن تكون الزوجة في حالة طهر أرجوا إفادتي، هل ما قمت به في السابق يعتبر طلقة أم لا؟ وإذا كان يعتبر طلقة فماذا أفعل وزوجتي معي منذ ثمان سنوات جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يقع عليها طلقة واحدة، إذا كان الغضب عادياً لم يشتد كثيراً ولم يغير الشعور فإنه يقع طلقة واحدة. وأما اعتبار كونها طاهراً هذا إذا كانت غير حامل، إما إذا كانت حاملاً فالطلاق لها يقع، وإن كان معها نزيف ما دامت حاملة، ولو كانت غير طاهرة، ولو كانت على جنابة. المقصود من كلام الطهارة إذا كانت غير حامل، ينبغي للمؤمن أن لا يطلق إلا في طهرٍ لم يجامع فيه، هذا هو المقصود. ليست حاملة ولا يائسة. لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أنكر على ابن عمر لما طلّق زوجته وهي حائض، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم قال له ليطلق وهي طاهر أو حامل قبل أن يمسها، يعني في حال كونها غير حامل. أما إذا وطأها وهي حامل ما يمنع الطلاق، ولو وطأها وهي حامل، أو معها نزيف ليس بحيض، وهي بحامل؛ لأن دم الحامل يسمى نزيفاً ليس بحيضٍ على الصحيح، الحامل لا تحيض. المقصود أن طلاق الحامل واقع، إذا كان المطلق عاقلاً معه عقله ولو كان معه غضب لم يشتد به حتى يخرجه عن شعوره، وعن ضبطه نفسه، وإذا كنت راجعتها قبل أن تضع فرجعتك صحيحة، أما إن كنت راجعتها بعد الوضع فالرجعة غير صحيحة؛ لأنها خرجت من العدة بالوضع، إذا كنت طلقتها في حمل ثم تركتها ولم تراجعها حتى وضعت فإنك راجعتها وهي أجنبية، فبقاؤك معها لمدة غلط، وعليك أن تمتنع منها مع التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى – من ذلك؛ لأنك لم تسأل، وعليك إذا كنت ترغب فيها وترغب فيك تجديد النكاح، بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد؛ لأنها أجنبية، أما إن كنت راجعتها قبل الوضع إن قلت: أنا راجعت زوجتي أو مراجعٌ زوجتي أو ما أشبه ذلك قبل أن تضع الحمل، فهي زوجتك، وإن كنت ما رددتها إلى البيت إلا بعد الوضع إن كنت أشهدت، أو قلت لها راجعتك قبل أن تضع الحمل أو أشهدت على ذلك فرجعتها صحيحة، ولو كانت عند أهلها لم ترجعها إلا بعد الوضع، أما إذا كنت ما راجعتها بالكلية، فسكت ولم تقل شيئاً حتى وضعت الحمل فإنها تكون بهذا قد خرجت من العدة، ومضى عليها طلقة، ولك العود إليها بنكاحٍ جديد بشروط معتبرة شرعاً، يعني بشرط .... وبقية الشروط، وعليكما التوبة إلى الله جميعاً من هذا العمل السيء، وهو بقاؤها معك، وأنت لم تراجعها إلا بعد الوضع، هذا إذا كنت لم تطلقها إلا طلقة واحدة، التي أشرت إليها، أما إن كان قبلها طلقتان حرمت بهذه الطلقة الأخيرة، إن كان قبلها طلقتان واقعتان، أما إن كنت لم تطلقها إلا هذه الطلقة التي وقعت منك وهي حامل فإنها لا تحرم عليك بذلك، ولكن لا تصح الرجعة إلا إذا كانت قبل الوضع، والله ولي التوفيق.