حكم أخذ الزوج تركة زوجته من غير أن يعطي ولدها شيئا، وحكم الحج عن الأم من مال ولدها

أنا لي أم متوفاة إلى رحمة الله عز وجل من اثني عشر عاماً، ولها أولاد ثلاثة توفي منهم اثنان، ولم يبق إلا الله عز وجل وأنا العبد الفقير إلى الله، ووالدي ما زال على قيد الحياة وله زوجة أخرى ولها أولاد لوالدي، والمرحومة الوالدة تركت شيئاً بسيطاً من المال وأنا

الإجابة

أولاً يقول إلا الله ثم أنا، وثانيا قولك المرحومة هذا جزم لا وجه له، ولكن تقول والدتي رحمها الله تدعو، أو غفر الله لها ولا تقول المرحومة والمغفور لها لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فالجزم بمثل المرحومة أو المغفور لها أمر لا يجوز لأن أهل السنة لا يشهدون لأحد برحمة ولا مغفرة ولا جنة ولا نار إلا من شهد الله له أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك، فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس يقول كان المرحوم فلانة المرحومة فلان المغفور له وهذا لا ينبغي بل الواجب أن يقول غفر الله له، رحمه الله، بدون الجزم. وأما هذه الوصية فالواجب على أبيك وعليك جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل، تكون الحجة فيما يبلغ الثلث أو أقل إذا كانت قد حجت، أما إذا كانت لم تحج الفريضة ينظر في حالها إن كانت مليئة في حياتها قادرة، فالواجب إخراج الحجة من مالها قبل كل شيء كالدين يحجج عنها، أما إن كانت غير معسرة في حياتها والمال الذي خلفته قليل لا تكون فيه موسرة في حياتها فإن وصيتها تنفذ في الثلث فأقل، الثلث يؤخذ من مالها فتحج به أنت كما أوصتك به أمك، وإن تركت المال لأبيك وحججت عن والدتك من نفسك لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنآن وبغضاء ووحشة فلا بأس، حج عنها من نفسك والحمد لله، وإذا تركت المال لأبيك فأنت على خير ومأجور لما لأبيك من الحق العظيم، ولأن في ترك ذلك بعداً عن الشحناء بينك وبين أبيك، والمقصود حصول الحجة فإذا حججت عنها من مالك واستغنيت عن مالها مراعاة لخاطر أبيك فلا بأس بذلك والحمد لله، بل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل حسما لمادة النزاع بينك وبين والدك. والله المستعان.