الطبيب إذا ضرب الإبرة لامرأة وهو صائم هل عليه شيء

نظراً لأني طالب بكلية طب الأزهر، وبحكم المهنة فإني أقوم بحقن المسلمين لوجه الله تعالى في بلدتي، راجياً المثوبة من الله تعالى، وهؤلاء الناس كثير منهم من النساء، ممن لا يحل لي مسهن ومصافحتهن، مع العلم بأنه لا توجد نساء ليقمن بهذه المهمة بدلاً مني، وتضطرني

الإجابة

إذا كان الواقع مثلما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك، بأن تضرب الإبرة والحقنة للمرأة أو للرجل فأنت مشكور ومأجور، لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثلما ذكرت، يكون ذلك بحضرة رجل، أو امرأة، حتى لا تحصل الخلوة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا ضربتها في المحل الذي تدعو الحاجة إلى ضربها فيه، لا تكشف إلا محل الحاجة فقط، والباقي مستور تستر نفسها وتحتجب إلا من حيث الحاجة، وأنت كذلك، مهما أمكن تغض بصرك عما قد يبدو إلا محل الحاجة من غير خلوة ولا حرج عليك في ذلك، والحمد لله، ولو كنت صائماً، لا حرج عليك. - سواءٌ كان الصيام فرضاً أو نافلة؟ ج/ سواءٌ كان الصيام فرضاً أو نافلة، لا حرج عليك، لكن إذا أجلت إذا كان هي صائمة أو الرجل صائم إذا أجلت ضربهم في الليل يكون أحسن خروجاً من الخلاف، أما أنت لا شيء عليك، لكن إذا أجلت ضرب الإبرة للرجل أو المرأة إلى الفطر إذا تيسر ذلك فهو أحوط.