لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قلنا: نعم، قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))، ولقول الله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قرأ الإمام فأنصتوا))[2]، وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[3] متفق على صحته. [1] سورة الأعراف الآية 204. [2] رواه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (838). [3] رواه البخاري في (الأذان) برقم (714)، ومسلم في (الصلاة) برقم (595) واللفظ متفق عليه. نشرت في ( المجلة العربية ) بتاريخ 5 شعبان 1412 ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر