البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة، لعموم قوله -سبحانه وتعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة: 282]، فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة، والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر ألفين، هذا شيء معلوم، والجملة المعروفة أربعون ألفاً ليس في هذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملك وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً، عن بيعه لسيارة أخيه؟ وكونك توليت بيعها لا يضر أنت محسن في هذا، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور ما دمت فعلته لله. جزاكم الله خيراً