الإجابة:
إذا كان الأذان لصلاة الفجر، أو الظهر فإنه يصلي الراتبة ركعتين
للفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يُسن أن
يتطوع أيضاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة".
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر -
باب صلاة التطوع.