حكم القنوت في صلاة الفجر

أصلي بجماعة وهو يصرون على قراءة دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، إلا أن يقيني من هذا الدعاء وحسب علمي من بعض المصادر الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح عند الابتلاءات فقط، فهل أعمل برأيهم وأخالف السنة، أم أعمل برأيي وأصيب السنة، أم أتنازل عن الإمامة تفادياً للخلاف؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابة

عليك أن تعمل بالسنة، وأن تنبههم على هذا، وترشدهم إلى ذلك، بالأسلوب الحسن، فإن القنوت دائماً في الفجر ليس من المشروع، بل هو محدث، ثبت في مسند أحمد- رحمه الله-, وسنن الترمذي, والنسائي, وابن ماجه عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه، أن سعداً قال: يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله-صلى الله عليه وسلم-, وخلف أبي بكر, وعمر, وعثمان, وعلي- رضي الله عن الجميع-، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، فبين طارق أن هذا محدث، وثبت من حديث أنس, ومن حديث غير أنس كأبي هريرة, وجماعة أنه- صلى الله عليه وسلم-كان يقنت في النوازل في الصبح وغيرها, فإذا وقع ابتلاء من عدو وقع بالمسلمين, أو نزل بالمسلمين, أو سرية قتلت من المسلمين, أو ما أشبه ذلك، يدعو الأئمة في المساجد في الركعة الأخيرة في الفجر بعد الركوع بقدر النازلة، أياماً أو شهراً أو نحو ذلك، ثم يمسكون ما يستمرون، هذا السنة عند الحاجة والنازلة يدعى ويقنت لكن من غير استمرار, أما الاستمرار دائماً دائماً فهذا خلاف السنة، فعليك أن تقنعهم, وأن توجههم إلى الخير، فإذا لم يقنعوا ولم يحصل التئام بينك وبينهم فلا مانع من الانتقال عنهم إلى مسجد آخر وعدم مخالفة السنة.