حكم إعطاء الزوجة ما تملك لأولادها

أنا سيدة متزوجة من إحدى وثلاثين سنة، وما زلت أعيش مع زوجي، ولي بنت وولد، البنت تزوجت، والولد على وشك الزواج، وقد بنيت منزلا مكوناً من ست شقق، وأريد أن أكتب المنزل لبنتي وابني وأحرم زوجي، مع أن زوجي لم يضع في بناء المنزل إلا مبالغ بسيطة جداً لا تذكر، أما أولادي فلم يضعوا في بنائه أي شيء، فأريد أن أحرم زوجي من الميراث، سألت بعض الناس ليسوا علماء، فمنهم من قال لي: بعد وفاتك زوجك سيتزوج، ونصيبه في الميراث ستأخذه المرأة الجديدة فأولادك أولى من الغريبة،

الإجابة

إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا بأس أن تهبي هذا المبنى لابنك وابنتك وليس له الاعتراض، لأنك رشيدة تتصرفين في مالك فليس له أن يعترض على تصرفك إذا كنت رشيدة لا سفيهة، وكنت صحيحة لا مريضة فأنت لك التصرف في المال في إعطائه ولدك وابنتك أو بإعطائه غيرهما، أو بإيقافه وقفاً لله عز وجل ليس عليك حرج في ذلك، والزوج إنما يحصل له الإرث بموتك، أو لوجود المرض الذي ينعقد معه سبب الموت فإذا كنت حال التصرف صحيحة سليمة رشيدة لا سفه فيك؛ فالتصرف لا بأس به وليس له حق في منعك من ذلك، وإن تركت الأمر على ما هو عليه من باب المعاشرة الطيبة ومن باب الإحسان إليه حتى يرث مع ابنك وبنتك إذا قدر الله موتك قبله فهذا حسن إن شاء الله وطيب وفيه نوع من المعاشرة بالمعروف.