الإجابة: لا تجب عليك الزكاة إلا إذا كان عندك دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها الحول فإنك تخرج منها ربع العشر زكاة، وأما حلي زوجتك فإذا كانت أعدته للاستعمال ففي وجوب الزكاة فيه خلاف بين العلماء، والذين يرون فيه الزكاة يقولون: تجب على مالكة الحلي وهي الزوجة، أما زوجها فلا يجب عليه شيء، وإن دفع الزكاة عنها من باب التبرع فلا بأس بعد إذنها بذلك.