زوجة العم، وزوجة الأخ، وزوجة الخال لسن بمحارم

زوجة عمي شقيق أبي، هل يجوز السلام عليها، وهل يجوز أن تكشف لنا أو لا؟

الإجابة

زوجة العم، وزوجة الأخ، وزوجة الخال كلهن لسن محارم، ليس لهن الكشف لك، ولا لأمثالك، فزوجة عمك وزوجة أخيك لسن محرماً لك، وهكذا زوجة خالك لسن محرماً لك، فليس لك أن تنظر إليها، وليس لها أن تكشف لك، أما السلام فلا بأس، تسلم عليها وتسلم عليك ترد عليها السلام وترد عليك مع الحجاب، ومع الحشمة، والبعد عن أسباب الفتنة، فلا تخضع بالقول لك لقوله -جل وعلا: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (32) سورة الأحزاب. تسلم عليك، وعلى غيرك، وترد السلام أنت، وغيرك، وهذا هو المشروع مع الحجاب، والبعد عن أسباب الفتنة، ومع الحشمة، ومع عدم الخضوع بالقول . جزاكم الله خيراً