حكم لبس المرأة للذهب المحلق

حكم لبس المرأة بالنسبة للذهب المحلق الذي على شكل حلق، هل هو جائز، فقد سمعنا فتوى بتحريمه، فما هو الصحيح في ذلك؟

الإجابة

الصواب حل الذهب المحلق وأنه لا بأس به وقد تحلل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير لإناث الأمة، قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وكان الصحابة الصحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك، وقد أجمع المسلمون على هذا، كان فيه خلاف شاذ وأحاديث ورد فيها ضعف وبعضها منسوخ واستقرت الشريعة على إباحة الذهب والحرير للنساء المحلق وغير المحلق، وقول بعض إخواننا من علماء العصر بتحريم المحلق قول ضعيف مرجوح، خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فالإجماع بين أهل العلم أنه لا حرج على المرأة أن تلبس المحلق، كالخاتم والأسورة والخلخال وما أشبه ذلك. أيها الأخوة الأحباب أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله...