حكم بيع الدابة بشرط كونها حاملا

السؤال: رجل اشترى بقرة بشرط أنها حامل في الشهر التاسع، ثم تجاوزت المدة بكثير، فادعى المشتري على البائع بفقد الصفة، وأنه أمسكها بأَرْشِ فَقْدِ الصفة، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الإجابة

الإجابة: شرط كون البقرة المبيعة حاملا، لا يَخْفَى صحتُه، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غيُر صحيح، ولكن لا يُبطل العقدَ. وإذا تأخرت الولادة عن العادة -بالنسبة إلى الشهر الذي أسماه لتلك البقرة في حملها- تأخراً كثيراً يخرج عن العادة، فإن المشتري يخيَّر بين الإمساك -وله أرش فَقْدِ تلك الصفة- وبين الرد تنزيلا لفَقْدِ الصفة منزلةَ العيب في ذلك.

وأما ثمن العَلَفُ الذي صرفه المشتري على البقرة -إذا اختار الرد- فإنه من مال المشتري. ومن المعلوم أن تلك البقرة لو ماتت في تلك المدة، فإنها من ضمان المشتري؛ لصحة العقد المقتضي ثبوت الملكية.

ويقبل المشتري أن تصرفه في السلعة ليس على وجه الرضا بها معيبة، بل على وجه إمساكها بالأرش بيمينه، سواء أمكنه الإشهاد على ذلك فلم يفعل، أو لم يمكنه ذلك. وقد جاء في حاشية الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله (1): الظاهر قبول قوله بيمينه إذا تصرف ناوياً الرجوع بالأرش. قاله سليمان بن علي.

___________________________________________

1 - (الحاشية على الروض المربع) (2/ 84).