حكم إمامة المرأة للنساء

السؤال: هل صحيح أن صلاة المرأة بالنساء صحيحة؟

الإجابة

الإجابة: إن إمامة المرأة للنساء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترخيص فيها لأم ورقة وغيرها، ولم يشتهر ذلك ولم يُعرف بين النساء في الصدر الأول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت أم ورقة تصلي فتؤم نساء دارها، ولهذا فلو صلت المرأة بعددٍ من النساء كاجتماعٍ مثل هذا ويشق عليهن الذهاب إلى المسجد فصلَّت بهن إحداهن وكانت أحفظهن لكتاب الله وأعلمهن بالأحكام فلا يُنكر هذا ويحصل لهن فضل الجماعة إن شاء الله تعالى.

ولكن لا ينبغي أن يكون هذا صورة دائمة يتخلف بها النساء عن المسجد، بل كان النساء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين معه في مسجده حتى صلاة الفجر، كما في حديث عائشة: "فكن يشهدن الغداة متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس"، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يعجلن الانصراف، ويأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، وكان يأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا ينكشف عليهم شيء من عورات الرجال، فكان النساء في الصفوف الخلفية من المسجد.

وأما النوافل ونحوها والصلوات التي لا تتعلم المرأة فيها تعلماً فإن صلاتها في بيتها حينئذ أفضل، وكذلك إذا كان بيتها مجاوراً للمسجد فإن صلاتها فيه أفضل حين تقتدي بالإمام، كما كانت عائشة تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وهي في بيتها، لأن بيتها لا يفصله عن المسجد إلا جدار فقط.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.