شكّ هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في العصر وترجح عنده أربع

السؤال: ما حكم رجل صلى، وشكّ هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في صلاة العصر وترجح عنده أنها أربع، فماذا يفعل؟ ومتى يسجد للسهو في تلك الحال قبل السلام أو بعده؟

الإجابة

الإجابة: نقول له اجعلها أربعاً، لأنه ترجح عندك ذلك، ومثله لو ترجح عنده إنها ثلاث يجعلها ثلاثاً، ويأتي بالباقي، ويسجد في كلتا الحالين للسهو، وموضعه بعد السلام، ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: "فليتحر الصواب ثم ليتم عليه -يبني على التحري- ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم".



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.