الإجابة:
أما تشقير الحواجب بلون البشرة بحيث إذا رؤيت المرأة قيل إنها نزعت حواجبها ونمصت حواجبها، فمثل هذا لا ينبغي أن يتردد في منعه، لكن التشقير بلون آخر غير لون البشرة وغير السواد الذي نهينا بل وأمرنا باجتنابه، أمره أخف إذا خلا عن مشابهة الكفار.