سب الزوج أو دينه لا يعتبر طلاقا

هل المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها أصبحت طالق في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟

الإجابة

إذا سبت زوجها لا، لا تكون طالق، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها مثلما سبته قصاصاً لا يزيد على ذلك فلا باس، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن الله يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى[البقرة: 237]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً). أما سبها لدين زوجها وهو مسلم هذا كفر نسال الله العافية، إذا كان مسلم وهي مسلمة وسبت دين زوجها هذا سب للإسلام نعوذ بالله، فلا يتساهل معها بل تأدب وتضرب عن هذا العمل السيء، وتستتاب، فإن تابت عن عملها السيء وإلا وجب أن تقتل، وجب على ولي الأمر: قاضي البلد وأمير البلد يستتيبوها فإن تابت وإلا قتلت، لأن سب الدين سب الإسلام من أعظم أنواع الكفر، ...... ناقض للإسلام، وهكذا سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسب القرآن.