إذا داعب الرجل زوجته وأحس بنزول شيء منه

السؤال: ما الحكم إذا داعب الرجل زوجته وأحس بنزول شيء منه، فوجد في ملابسه سائلاً لزجاً بدون لون فهل يجب عليه الغسل؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان هذا منياً فيجب عليه الغسل، والمني المعروف يخرج دفقاً بلذة.

وإن كان غير مني بأن كان مذياً وهو الذي يخرج من غير إحساس ويخرج عند فتور الشهوة غالباً، إذا اشتهى الإنسان ثم فترت شهوته وجد هذا السائل فإن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط مع الوضوء، وأما المني فإنه يوجب الغسل.

وإذا شككت هل هو مني أو مذي فإن الأصل عدم وجوب الغسل، فأصل هذا على أنه مذي تغسل الذكر والأنثيين وما أصاب من ثوب وتتوضأ للصلاة.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الغُسل.