حكم الصدقة في كفارة الخطأ لمن عجز عن الصيام

حصل علي حادث من مدة عشرة أشهر، ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث، والحادث سببه مشترك بين الطرفين، وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام شهرين متتاليين، وأنا لا أستطيع الصيام، فهل يجوز دفع الصدقة عن الصيام؛ لأنني لا أستطيع الصيام، وما مقدار الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً

الإجابة

القتل ليس فيه صدقة ليس فيه إلا كفارة العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الواجب كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ إلى أن قال -سبحانه-: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ[النساء: 92]، فمن قتل خطأ أو شبه عمدٍ فعليه الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة مع الاستطاعة، فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين بنص القرآن الكريم، وليس في ذلك إطعام، الإطعام في تحريم المرأة والظهار منها، وفي الوطء في رمضان، هذا هو الذي فيه الإطعام، أو في فيه العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، فهذا في الظهار من المرأة وتحريمها، وفي الوطء في رمضان، أما القتل فليس فيه إلا كفاراتان: العتق أو الصيام، العتق أولاً لمن قدر عليه، فمن عجز صام شهرين متتابعين ستين يوماً، وليس فيه صدقة، نسأل الله لنا ولك العون وعليك أن تصوم متى قدرت على ذلك. جزاكم الله خيراً