حكم نزع المرأة للحجاب أمام النساء

هل يجوز خلع الحجاب بين صديقاتي أثناء زيارتي لهن، علماً بأن المكان خالٍ من الرجال، وأن رجال البيت على علم بأننا في داخله؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيراً؟.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء ، خلع الخمار الذي على رأسها أو العباءة التي عليها ونحو ذلك لا بأس في ذلك ؛ لأن المرأة ليس لها ولا عليها أن تتحجب عن المرأة ولو كانت كافرة على الصحيح ، حتى ولو كانت المرأة كافرة كبعض الخادمات لا يجب عن المرأة أن تحتجب عن المرأة سواء كانت على دينها أو ليست على دينها في أصح قولي العلماء من جهة الكافرة ، وبعض أهل العلم يقول: إنها تحتجب عن الكافرة ؛ لأن الله قال: أَوْ نِسَائِهِنَّ [(31) سورة النور]. والصواب أنه لا يجب الاحتجاب عن الكافرة أو المسلمة ، ولكن لا يجوز استقدام الكافرات لهذه البلاد السعودية ؛ لأنها جزيرة ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج الكفار من الجزيرة. فالحاصل أنه لا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء إذا كان المكان ليس فيه أجنبي ، وليس فيه من تظن أنهم ينظرون إليها ، ويتحيلون في النظر إليها ، إذا كان المكان مأمونا فلا بأس.