حكم لبس النقاب للمحرمة وغيرها

هل عدم الجواز في لبس النقاب هو النقاب بحد ذاته, أم طريقة اللبس, مع العلم بأنني ألبس النقاب ولكنني لا أكشف عن عيوني أبداً إلا للضرورة؟

الإجابة

النقاب محرم على المحرمة, إذا كانت المرأة محرمه بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس النقاب, أما غير محرمة فلها أن تلبس النقاب؛ لأنها محتاجة إلى أن ترى طريقها, فإذا فتحت لعينيها أو لإحدى العينين شي فلا بأس, جواز العينين أو العين الواحدة.