الإجابة:
لا يجب عليه الغسل إلا أن يرى أثر الاحتلام في ثوبه أو بدنه أو على
فراشه.
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله عن الرجل يجد
البلل ولا يذكر احتلامًا. فقال: "يغتسل"، وفيه ضعف. وعن الرجل يرى أنه قد
احتلم ولا يجد البلل فقال: "لا غسل
عليه"، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ فقال:
"نعم، إنما النساء شقائق الرجال"
(رواه الخمسة إلا النسائي (1)، وإسناده ضعيف)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - أخرجه أحمد (6/ 256)، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، وابن ماجه
(612)، وهو من طريق عبد الله بن عمر العمري عن عبيد الله بن عمر عن
القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا. وقال الترمذي: إنما روى هذا الحديث
عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في
الحديث. وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) (1/226): فالحديث معلول
بعلتين؛ الأولى العمري، والثانية التفرد وعدم المتابعات، فقصر عن درجة
الحسن والصحة.أ.ه.