المرأة التي تحد على زوجها إذا رأت حيوانا هل صحيح أنه يموت

إذا توفي زوج المرأة، وكما تعلمون تقضي حداداً مدته أربعة أشهرٍ وعشرة أيام في المنزل، وقبل انقضاء المدة خرجت وقابلت أي شيء، إن كان حيوان أو إنسان، هل يموت ذلك الشيء؟ وجهونا ووجهوا الناس حول هذه العادات، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تحد عليها أربعة أشهر وعشراً كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم ، وهي مائة وثلاثون يوماً بلياليها إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص صار تسعاً وعشرين فإنه يحسب لها إذا ثبت بالبينة إلا أن تكون حاملاً فإن عدتها وضع الحمل ولو بعد الموت بدقائق أو ساعات ؛ لقول الله - عز وجل -: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [(4) سورة الطلاق]. ولها الخروج لحاجتها كسوق حاجة إلى البيت ، وكحاجتها إلى الطبيب ونحو ذلك من الحاجات التي تدعوا إلى خروجها لا بأس مع التحجب والتزام الأدب الشرعي من عدم التعطر كغيرها من النساء في خروجهن ، يخرجن متسترات ، غير متعطرات ، بعيدات عن أسباب الفتنة. أما زعم من قال من العامة أنها إذا قابلت أحداً قبل خروجها يموت هذا قول باطل هذا لا أساس له، بل هو باطل ومن الخرافات التي لا أساس لها ، فهي كسائر النساء إذا خرجت لا شيء في ذلك ولا تضر أحدا ، ولكنها تلزم البيت لا تخرج إلا من حاجة ، وإذا خرجت للحاجة لا تضر أحداً لا حيوانا ولا غيره ، وهي عليها أن تراعي خمسة أمور: الأمر الأول: بقائها في البيت الذي مات زوجها ، وهي ساكنة فيه ، تبقى فيه مدة العدة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفريعة بنت مالك لما توفي زوجها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) . لكن لا حرج في خروجها الخروج المعتاد لحاجاتها أو للطبيب أو لدعوى في المحكمة أو نحو ذلك ، وإذا خرجت تخرج كسائر النساء المؤمنات ، متسترة متحجبة ، تاركة لأسباب الفتنة من التعطر وغيره. الأمر الثاني: أن تلبس الملابس العادية التي ليس فيها فتنة ، تلبس ملابس عادية ، ليست جميلة ، سوداء أو خضراء أو غير ذلك ، والمهم أن تكون عادية ليس فيها فتنة ، ولا يتعين أن تكون سوداء ، بل تلبس السوداء وغير السوداء كالخضراء والحمراء ونحو ذلك ، لكن من الملابس التي ليس فيها فتنة. الأمر الثالث : اجتناب الطيب ، فعليها أن تبتعد عن الطيب ، ولا تمس الطيب سواءٌ كان بخوراً أو غيره إلا إذا طهرت من حيضها فلا مانع أن تمس بخورا..... كما صحت بذلك السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عطية ، لا يختص بطهرها من حيضها وبالبخور. الرابع : عدم الحلي ، لا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك ؛ لأن لبس الحلي قد يسبب فتنة للرجال بها ، يعني قد يفتن بها الرجال ، ويحرصوا على خطبتها وهي في العدة ، أو على أمر آخر من الشر. الأمر الخامس : تجنبها الكحل والحناء ، فإن المحادة لا تكتحل ، ولا تتعاطى الحناء ؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة ، ومن الزينة الظاهرة ، هذه الأمور الخمسة على المحادة أن تلاحظها ، وتعتني بها حتى تكمل عدتها ، ولا بأس أن تخدم في بيتها ، وأن تخدم أولادها ، وأن تخرج إلى حديقة البيت ، وسطح البيت في الليل والنهار ، وفي القمراء وفي غير القمراء ، كل ذلك لا بأس به ، ولها أن تغير ملابسها متى شاءت ، وتغتسل متى شاءت ، ولا يختص ذلك بالجمعة ولا بغيرها ، بل مثل سائر النساء ، تغتسل متى شاءت ، تغير ثيابها متى شاءت ، بالماء والسدر لا بأس ، بالشامبو ونحو ذلك ، ولا تمس الطيب كما تقدم ، وفق الله الجميع. المقدم: جزاكم الله خيراً ، إذاً ليس عليها أن تلتزم بملابس ذات لونٍ معين كما يشير أخونا كما يقول إنهم يلزمونها بلبس الملابس البيضاء طوال فترة الحداد؟ الشيخ: هذا غلط ، لا يلزمها لباس معين ، تلبس السواد والبياض الذي ليس فيه مشابهة للرجال ، وتلبس الأخضر والأصفر. المقصود تلبس الملابس النسائية التي ليس فيها تشبه بالرجال ، ولكنها تكون ملابس غير جميلة ، وغير لافتة للنظر. جزاكم الله خيراً.