إذا كان المذكور قد شرب الدخان ناسياً، فلا يقع على زوجته بذلك طلاق؛ لأن من شرط وقوعه: أن يكون متعمداً فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعاً.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجنبنا وإياكم وسائر المسلمين سائر سخطه، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم: 2424، في 25/11/1389ه.