هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعاً للربح بالتجارة؟

السؤال: هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعاً للربح بالتجارة أم لا حدود فيه مشروعة‏، حتى لو وصل الربح إلى الضعف مثلاً من القيمة أو ضعفين؟

الإجابة

الإجابة: لا حدود للربح في التجارة، لأن الله أباح التجارة والبيع والشراء من غير تقيد بربح معين، قال تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [سورة النساء: آية 29]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة: آية 282]، ولم يحدد الربح إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع، أما إذا كان على غير الوجه المشروع كأن يكون ربحاً ربويّاً أو فائدة ربوية أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر فإنه يكره أن يستغل الإنسان حاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهظة، لأنه محتاج ومضطر، فإنه يكره له هذا، أما إذا كان الربح مما جرت به العادة أو كان بسبب ارتفاع السعر فلا بأس.
لا تحديد للربح وخصوصاً إذا كان كثرة الربح لارتفاع الثمن وغلاء الأسعار فلا شيء في هذا، إنما كما ذكرنا ينبغي للمسلم أن يتسامح مع أخيه المسلم وأن لا يثقله بالدين والثمن، خصوصاً إذا كان مضطرّاً ومحتاجاً.