إزالة الشعر من جسم الرجل والمرأة

هل إزالة الشعر من جسم المرأة حرام خصوصاً الوجه واليدين، وإذا كان هذا الشعر يسبب لها حرج في وجهها، هل عليها ذنب إذا أزلته من نواصي واجهها أو حواجبها بمقص أو موس حلاقه، وخصوصاً أن اللعنة أتت في الحديث للنامصة والمتنمصة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً

الإجابة

الشعر في البدن له أحوال ثلاثة في حق الرجل والمرأة، شعر لا يجوز أخذه ولا قصه ولا حلقه: كلحية الرجل، وحاجب المرأة، ليس للمرأة أن تأخذ حواجبها لا بقص ولا بغيره، وليس لها أن تأخذ شعر وجهها المعتاد؛ لأن الرسول لعن الناصمة والمتنصمة، والنمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، الشعر المعتاد. أما إن كان غير المعتاد كاللحية للمرأة والشارب للمرأة فلا مانع أن تأخذ ذلك لما فيه من التشويه، وهكذا لحية الرجل ليس له أخذها لا يحلقها ولا يقصها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وقص الشوارب وإعفائها. القسم الثاني: شعر مأمور بأخذه حتى المرأة والرجل جميعاً، والسنة أن يؤخذ، وهو شعر الإبط، وشعر العانة، وشعر الشارب، هذا يؤخذ، ينتف الإبط، في السنة نتف الإبط للرجل والمرأة، وإذا زاله بغير نتف لا بأس. هكذا العانة وهي الشعر التي حول الفرج يشرع أخذها بالحديد بالموس أو بالمكينة هذا هو الأفضل، وإن أخذها بغير ذلك بشيء من الأدوية التي تزيل الشعر فلا بأس في حق الرجل والمرأة جميعاً. وهناك شعر الشارب للرجل السنة قصه، كما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وكذلك قلم الأظفار يشرع للرجل والمرأة قلم الأظفار، ولا ينبغي أن يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، ما ينبغي للرجل ولا المرأة ترك شعر الإبط ولا العانة ولا الأظفار أكثر من أربعين ليلة، وهكذا الرجل لا يترك الشارب أكثر من أربعين ليلة، بل يشرع للجميع أخذ ذلك قبل أربعين ليلة، قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، قبل تمام أربعين ليلة، هذا هو المشروع. القسم الثالث: شعر آخر غير هذا مثل شعر السيقان شعر العضد شعر البطن شعر الصدر هذا لم يرد فيه شيء فيما نعلم فمن تركه فلا بأس، ومن أخذه فلا بأس، من أزال بشيء فلا بأس، ومن تركه فلا بأس، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. أثابكم الله.