العمرة لمن حج منفرداً

إذا أدى الحاج مناسك الحج مفرداً فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة بعد الحج، وما معنى قوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]؟

الإجابة

إذا كان ما اعتمر يعتمر، إذا كان لم يعتمر سابقاً، وأحرم بالحج وحده فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة، أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تعتمر من التنعيم بعد حجها، أما إذا كان قد اعتمر سابقاً فالحمد لله، تكفيه عمرته السابقة والحمد لله، وأما قوله: (وأتموا الحج والعمرة لله)، معناه إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه في أركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك يتمها بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرها إن كان رجل، أو بالطواف والسعي والتقصير إن كانت امرأة، لا من تمامها؛ لأنها بالشروع وجبت، إذا شرع في العمرة وجب إتمامها، شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.