بيان الأفضل في عدد ركعات التراويح

ما هو الأفضل في قيام رمضان من ناحية عدد الركعات؟

الإجابة

الأفضل في قيام رمضان أن يصلي المسلمون في مساجدهم إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين؛ لأن هذا هو المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه ذلك من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما. وصح عنه صلى الله عليه سلم أنه قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى))[1].

وثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في زمانه رضي الله عنهم أنهم صلوا في رمضان إحدى عشرة ركعة، وصلوا في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ركعة، والأمر في هذا واسع وليس في صلاة الليل ركعات محدودة لا تجوز الزيادة عليها أو النقص منها لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في ذلك شيئاً، بل أطلقه، ولم يحدد ركعات معدودة، ولكنه أوتر بإحدى عشرة وبثلاث عشرة يسلم من كل اثنتين، وأوتر بأقل من ذلك، فلا ينبغي لأحدٍ أن يضيق ما وسّعه الله أو يحدد ركعات لا تجوز الزيادة عليها بغير نصٍ من كتابٍ أو سنة. والأفضل أن يصلي الرجل قيام رمضان في المساجد، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عدة ليالٍ، ثم ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل، ثم صلى الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في المسجد في عهد عمر رضي الله عنه ومن بعده إلى يومنا هذا؛ لأن الأمر الذي خافه صلى الله عليه وسلم قد أمن بموته صلى الله عليه وسلم وهو خوف أن تفرض عليهم صلاة الليل، والمشروع للمسلمين في صلاة التراويح وغيرها العناية بالخشوع في الصلاة وترتيل القراءة وعدم العجلة حتى تحصل الفائدة للإمام والمأموم. أما النساء فالأفضل لهن الصلاة في البيوت، وإن صلين مع الرجال في المساجد فلا بأس بشرط التحجب وعدم الطيب والتبرج والبعد عن أسباب الفتنة؛ لأن النساء كن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الستر والاحتشام والبعد عن أسباب الفتنة وقد نهى صلى الله عليه وسلم النساء عن التعطر عند خروجهن من بيوتهم وقال: ((أيما امرأةٍ أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء))[2]، وما ذاك إلا لحماية الرجال والنساء من أسباب الفتن فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء.

[1] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد برقم 472، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةً من آخر الليل برقم 749.

[2] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة برقم 444.