الإجابة:
فالطريقة التسويقية المسئول عنها لا تجوز وذلك أن حقيقة هذه المكافأة النقدية في هذه المعاملة أنها أجزاء من المبيع المعقود عليه فالمشتري بذل الثمن ليحصل السلعة حال الشراء ويحصل المكافآت المالية النقدية بعد اكتمال الدورة الشهرية والسنوية. وبهذا تكون الوسيلة الترغيبية في الشراء قد جمعت نوعي الربا: ربا الفضل وربا النسيئة، أما ربا الفضل فوجهه أن المشتري بذل ثمن السلعة وهو خمسمائة ريال ليحصل السلعة التي معها الهدية النقدية (600) ريال وما يزيد على (5000) بعد اكتمال الدورتين. أما ربا النسيئة فلأجل التأخير في قبض هذه المكافآت المالية بعد اكتمال الدورة الشهرية والسنوية.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم أن يبذل المشتري نقداً ريالات مثلاً ليحصل بها سلعة معها ريالات حالة، فكيف إذا كانت مؤجلة كما هو في هذه الصورة فلا خلاف بين العلماء في تحريم ذلك. ولا يغير في حكم المسألة أن تسمى هذه المبالغ النقدية مكافآت أو هدايا أو غير ذلك لأنها في الحقيقة مشروطة للمشتري في العقد بعد اكتمال الدورات المالية النقدية فالواجب تجنب هذه الطريقة والبحث عن وسائل ترغيبية أخرى.
25-10-1424ه.