الإجابة:
إذا عقد على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول، وكان قد سمى وحدد لها
صداقًا؛ فإنه يكون لها نصف الصداق الذي دفع ونصف الصداق المؤجل الذي
لم يدفعه بعد؛ لقوله تعالى: {وَإِن
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [سورة
البقرة: آية 237].
فيتنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه،
مادام أنه سمي وحدد، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر؛ فلا حرج في ذلك.