المرأة إذا اعتمرت أو حجت هل عليها تقصير من الشعر

سماحة الشيخ: المرأة إذا اعتمرت أو حجت هل عليها تقصير من الشعر، وكيف يكون ذلك؟

الإجابة

إذا حجت المرأة أو الرجل أو اعتمر كل منهما عليه بعد الطواف والسعي في العمرة أن يقصر أو يحلق الرجل، والمرأة تقصر من شعرها من أطراف شعرها، الرجل يحلق وهو أفضل، وإن قصر كفى وهو أخذ أطراف الشعر عموم الشعر، والمرأة ليس في حقها إلا التقصير ليس لها أن تحلق تقصر من أطراف شعرها في العمرة, وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة قصرت من رأسها, والرجل يحلق أو يقصر والحلق أفضل في الحج، وفي العمرة الحلق أفضل، والعمرة ليس لها إلا التقصير في الحج والعمرة، لكن في العمرة يكون التقصير بعد الطواف والسعي في العمرة، أما في الحج فالأفضل يكون بعد الرمي، إذا رمت الجمرة قصرت ورمى الرجل قصر، ولو قدم التقصير على الرمي أجزأ ولا حرج، لكن الأفضل يرمي, ثم يقصر, ثم يطوف طواف الحج، ويسعى سعي الحج، وينحر، بعد الرمي إن كان عنده نحر وإن كان عنده ذبيحة، إن كان متمتعا أو قارن يذبح.