الإجابة:
لابد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل؛ فإن كان يضر بالغير
ويتأذى منه أحد، فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم
ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي؛ لأنه أفتى بغير تثبت،
ويحذره من التسرع في الفتيا؛ لما في ذلك من المضرة ولو كان المفتي لم
يلزم بالعمل بفتواه.
وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى وحصل ضرر على الغير،
فالعتاب على المستفتي الذي غَيَّرَ الفتيا وخالف ما قال له المفتي،
وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل فلا مؤاخذة على
المفتي ولا المستفتي؛ إلا أن العمل يبطل ويلزم إعادته إن كان
واجباً.
موقع الآلوكة.