حكم اختلاط الرجال بالنساء ومصافحتهن وهن غير محام،

اختلاط الرجال بالنساء، ومصافحة الرجال والنساء لبعضهم بعضاً وهم ليسوا من المحارم، بل تجد الرجل يجلس مع زوجة أخيه ويصافحها، ما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هذا قد يؤدي إلى فتن خطيرة جداً؟ وما هو الزي الإسلامي الذي يجب على المرأة أن ترتديه؟

الإجابة

لا شك أن اختلاط الرجال بالنساء على وجهٍ ليس فيه حشمة وليس فيه حجاب من أعظم أسباب الفتنة، وذلك لا يجوز، بل لا بد أن يكون النساء محتجبات مستورات بعيدات عن أسباب الفتنة، إذا خالطن الرجال لحاجةٍ من الحاجات أو لشراء متاع أو لأشباه ذلك، ولا يجوز لها الخلوة بالرجل كابن عمها أو أخي زوجها أو زوج أختها، لا يجوز لها الخلوة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فالواجب على النساء التحجب والحذر من أسباب الفتنة وأن لا يخالطن الرجال مخالطة تحصل بها الفتنة، وأن لا تخلو المرأة بالرجل وأن لا تسافر معه، كل هذا من أسباب الفتنة، وهكذا المصافحة ليس لها أن تصافح الرجل إلا إذا كان محرماً لها كأخيها أو عمها؛ لأن المصافحة فيها فتن أيضاً فليس لها أن تصافح الرجل إلا إذا كان محرماً لها كعمها وأخيها ونحو ذلك، وعند الحاجة إلى الاختلاط بالرجال تكون مستورة ومتحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى تأخذ حاجتها من السوق ثم تنصرف، يقول الله -جل وعلا- لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.. (33) سورة الأحزاب. ومعنى قرن: اقررن في بيوتكن يعني: الزمن البيوت إلا إذا كان الخروج لحاجة ومصلحة، ثم نهاهن عن التبرج فقال: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) فالتبرج هو إظهار المحارم والمفاتن هذا هو التبرج، إظهار محاسنها ومفاتنها بين الرجال كوجهها وشعرها ورقبتها أو يدها أو صدرها، كل هذا من أسباب الفتنة، فالواجب أن تكون مستورةً متحجبةً بعيداً عن أسباب الفتنة، هكذا التغنّج بالقول، والخضوع بالقول يمنع، لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي لستن كأحدٍ من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ماء الشهوة، فالخضوع بالقول للرجال واللين من أسباب الفتنة، بل يجب أن يكون الصوت معتدلاً، ليس فيه عنف وليس فيه خضوع، ولكن صوت عادي مع الرجال، لا بأس بالصوت مع الرجال ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها وتغنجها وتكسرها بصوتها مما قد يطمع الرجال فيها، أما الصوت العادي فلا حرج في ذلك، كان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن ويستفتين ويكلمن الصحابة رضي الله عنهم، لا بأس بهذا.