حكم مصافحة المرأة لزوج أختها

ما حكم مصافحة زوج الأخت، وهل يجوز أن أضع قفازاً إذا أردت السلام عليه أو على أي رجل أجنبي؛ ليكون حائلاً بين يدي وأيديهم؟

الإجابة

لا تجوز المصافحة للرجال الأجانب ولو كان زوج الأخت، أو زوج العمة، لأنه أجنبي ليس بمحرم، ولو مع القفاز، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إني لا أصافح النساء". وتقول عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأةٍ قط, ما كان يبايعهن إلا بالكلام). ولما مدت امرأة يدها للبيعة قال: "إني لا أصافح النساء". فالواجب على المرأة أن تحذر هذا الشيء لا مع زوج أختها، ولا مع زوج عمتها ولا مع أخي زوجها ولا غيرهم من الأجانب؛ لأنه وسيلة إلى الشر والفتنة أعظم من النظر، أما زوج أمها فهو محرم، زوج أمها, زوج جدتها هذا محرم من النسب والرضاع، هكذا زوج ابنتها، وزوج بنت ابنها، وزوج بنت بنتها، محرم في النسب والرضاع، أما زوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة هذا أجنبي، وهكذا أخو الزوجة، وأخو الزوج، أخو الزوج ليس بمحرم، أجنبي -عمه خاله- أجنبي، أما أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنت الزوج، وابن ابنه، هؤلاء محارم، زوج البنت، زوج بنت البنت، زوج بنت الابن، كلهم محارم، من النسب والرضاع.