ما حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟

السؤال: ما حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟

الإجابة

الإجابة: من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه فإن قصد السخرية بعمله وهو يعلم أنه من شريعة الله تعالى، فقد سخر من شريعة الله تعالى.

وإن قصد السخرية بالشخص نفسه لدوافع شخصية فإنه لا يكفر بذلك.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني - باب الكفر والتكفير.