الإجابة: لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم؛ سواء كانت خادمة أو غير خادمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين؛ إلا مع ذي محرم" [رواه البخاري في صحيحه]، ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم، وكذا المؤسسات الخاصة لا تكفي عن وجوب المحرم للمرأة في سفرها، ولا يخرجها ذلك عن النهي الوارد في الأحاديث.