المتمتع يحلق رأسه ولو كان سيضحي

السؤال: إذا حل المتمتع من عمرته في عشر ذي الحجة، وهو يريد أن يضحي هل يحلق أم يقصر من شعره لنسك العمرة أولًا؛ لأنه منهي عن الأخذ من شعره وبشرته حتى يضحي. وهل الحديث الوارد في ذلك صحيح؟

الإجابة

الإجابة: أما الحديث الوارد في ذلك: فهو صحيح. رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة (1) مرفوعا: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره"، وفي رواية عند مسلم وأبي داود: "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي"، وفي رواية لمسلم: "فلا يمس من شعره وبشره شيئا...".

▪ قال الفقهاء رحمهم الله: وإذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من يريد أن يضحي، أو يضحى عنه، أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي.

▪ وأما مشروعية الأخذ من ذلك للتمتع، فقد قال الشيخ مرعي في (الغاية): ويتجه هذا في غير متمتع حل من عمرته، يعني فإنه يحلق أو يقصر وجوبا، ولا يتناوله التحريم، ولو كان يريد أن يضحي، أو يضحى عنه؛ لأن الحلق أو التقصير نسك على الصحيح، وفعل النسك واجب، والله أعلم.

___________________________________________

1 - أحمد (6/ 289، 301، 311)، ومسلم (1977)، والترمذي (1523)، وأبو داود (2791)، والنسائي (7، 211، 212)، وابن ماجه (3149، 3150).