لا أعلم في هذا شيئاً، لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا، كالرجل سواء.