حكم من مكثت في المسجد الحرام وهي حائض بحجة عدم وجود أهل لها هناك

تأتيني العادة بكذا من الأيام بالشهر وتنقطع عني: ونص السؤال: تقول إننا ذهبنا إلى مكة المكرمة وقد أتتني العادة الشهرية وحيث أنه لا يوجد لدينا في مكة من أبقى عنده فقد دخلت في الحرم وجلست فيه، هل علي شيء أم لا

الإجابة

الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها، في مخيمها، منزلها في الأبطح أو في غيره ولا تأتي المسجد، لأن دخول الحائض إلى المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبور أما الجلوس عمداً في المسجد الحرام أو غيره من المساجد لا يجوز، لكن لو اضطرت، لو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بُليت بالحيض وهي في المسجد ولا تعرف أحداً تذهب إليه فإن الأولى بها أن تخرج وتجلس عند باب المسجد حتى يظهر أصحابها، ولا تجلس في المسجد، تعدهم محلاً معروفاً، باباً معروفاً فتجلس فيه حتى يأتوا فتذهب معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ولا تجلس في المسجد وهي حائض؛ لأن الرسول نهى عن ذلك – عليه الصلاة والسلام – قال: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)، فالمسجد لا يجلس فيه الحائض ولا الجنب ولكن عابر السبيل الذي يمر مرور لا بأس بذلك فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب.