ما الحكم إذا إسلمت زوجة النصراني؟

السؤال: إن مسيحية متزوجة بمسيحي أسلمت في 3 سبتمبر سنة 1955م، وأسلم معها مسيحي آخر في 12 سبتمبر سنة 1955 م، وتم عقد زواج بينهما، ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هي أخت زوجته التي أسلمت وتركت زوجها المسيحي دون تفريق بينهما بحكم قضائي، وطلب السائل بيان حكم الشرع.

الإجابة

الإجابة: الرقم المسلسل: 369.
الموضوع: (809) زواج غير صحيح.
التاريخ: 19/12/1956م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.

المراجع:
1- بإسلام زوجة المسيحي يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم: بقي الزواج بينهما، وإن امتنع فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة.
2- زواج المسيحية التي أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحي وقبل تفريق القاضي غير صحيح، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني شرعاً.
3- إذا تبين أن الزوج الثاني متزوج من أخت من أسلمت، فلا يحل له الزواج بها حتى بعد تفريق القاضي بينها وبين زوجها المسيحي، لأنه لا يحل الجمع بين الأختين شرعاً.

الجواب:
نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أن المسيحية المتزوجة بمسيحي إذا أسلمت عُرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة، وإذا فلابد للتفريق بين المسيحية التي أسلمت وزوجها المسيحي من عرض الإسلام عليه، وأن يكون التفريق بواسطة القاضي عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه، فما لم يفرق القاضي بينهما تكون الزوجية قائمة، ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التي أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضي يكون زواجاً غير صحيح، لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحي، ويجب التفريق بين زوجها الثاني وبينها شرعاً.

هذا فضلاً على أنه لو فرق القاضي بين الزوجة التي أسلمت وبين زوجها المسيحي فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها، ولا يحل الجمع بين الأختين شرعاً، وبهذا عُلم الجواب، والله أعلم.



من فتاوى دار الإفتاء المصرية.