قراءة الفاتحة في الصلاة

يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وفي هذا الحديث لم يخصص الذي لم يصلِ وراء إمام والذي يصلي منفرداً، نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث شرحاً كاملاً؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

هذا الحديث من أصح الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما ، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وفي اللفظ الآخر: (بأم القرآن). وفي الباب أحاديث أخرى. ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على أنها ركن في الصلاة لابد منها في حق الإمام والمنفرد عند أكثر أهل العلم ، لابد من قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. واختلف العلماء في حق المأموم هل تجب عليه، أم تكفيه قراءة الإمام؟ ذهب الأكثرون إلى أنها تكفيه قراءة الإمام ، واحتجوا بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان له إمام فقراءته له قراءة). وقالوا إنه يسمع لقراءة الإمام، والإمام ضامن للصلاة، يكفيه قراءة الإمام، وهكذا في السرية. وقال بعض أهل العلم إنما هذا في الجهرية ؛ لأنه يسمع قراءته ، أما في السرية فلابد أن يقرأ ؛ لأنه لا يسمع قراءة إمامه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لابد أن يقرأ ، ولو في الجهرية ؛ لأنه ورد يعم هذا الحديث ، ولأنه ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟). قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). هذا الحديث صحيح رواه أحمد وجماعة من أهل السنن. وهو فاصل في المسألة ، واضح يبين أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، إلا أن يعجز بأن يكون ما أمكنه القيام جاء والإمام راكع تسقط عنه ، لما روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة - رضي الله عنه - الثقفي أنه جاء والإمام راكع فركع ، ولم يأمره النبي بالقضاء، وهكذا لو نسي المأموم القراءة ، أو تركها جاهلاً بالحكم الشرعي ، تجزئه الصلاة للجهل، وهذا مخصصٌ من قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). لحديث أبي بكرة ، وما جاء في معناه. أما حديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة). فهو حديث ضعيف. فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط ، يزيد في السرية بما تيسر بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضاً ، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط. المقصود أنه في السرية الظهر والعصر الأولى والثانية يقرأ بزيادة على الفاتحة ، مستحب ، الفاتحة يقرأها لابد من ذلك ، حتى في الجهر يقرأ ثم ينصت ، يقرأ في الجهرية ثم ينصت لإمامه ، هذا هو الصواب، لكن لو تركها جاهلاً أو ناسياً ، أو جاء والإمام راكع لم يستطع قراءتها ؛ لأنه فاته القيام أجزأه ذلك عند عامة أهل العلم ، عند أكثر أهل العلم ، والحمد لله. جزاكم الله خيراً.