إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلاً: عليه الطلاق أن لا يكلم فلان، قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق أن لا يسافر ثم سافر ومقصوده الامتناع، ليس قصده ما سوى ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث أو المنع، فيكون عليه كفارة اليمين، ومثلها لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا قصده منعها أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا أو كذا قصده منعه، فهذا حكمه حكم اليمين، نسأل الله العافية.