حكم من شك في انتقاض الوضوء

ما حكم من شك في انتقاض الوضوء فهل يتوضأ أم لا؟

الإجابة

إذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه ليس عليه الوضوء، إذا كان قد عرف الطهارة فتوضأ، عرف أن متطهر من الظهر مثلاً ثم شك بعد ذلك هل انتقض طهارته أم لا، ليس عليه وضوء بل يصلي العصر بالطهارة الأولى، وهكذا أشباه ذلك، إن توضأ للضحى وصلى الضحى ثم شك هل انتقضت طهارته أم لا، لا يلزمه الوضوء للظهر بل يصلي بطهارته التي أتى بها ضحىً، وهكذا في الليل مثلاً تهجد فلم جاء الفجر شك هل أحدث أم لا، لا حرج عليه ولا وضوء عليه، بل يصلي بوضوئه السابق الذي أتى به في أثناء الليل، ولا يحتاج إلى وضوء لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) متفق عليه، وفي لفظٍ آخر أنه سئل: قالوا يا رسول الله: (رجل يجد الشيء في بطنه قال: لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). فالحاصل أنه ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث، من ريح أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل، أو ما أشبه من النواقض. الحاصل أنه لا يلزمه وضوء إلا إذا تحقق من وجود الناقض، كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-: فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحاً. يعني حتى يتحقق الحدث فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة، وله ثلاث حالات، حالة إذا تحقق أنه أحدث فعليه الوضوء، وحالة إذا تحقق أنه لم يحدث فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول، الحالة الثالثة: شك، تردد، هل أحدث أم لا، وقد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث وقد يستوي الطرفان، فبهذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث.