الإجابة:
الرجل يغسله الرجل، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والمرأة يغسلها
النساء ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، فالزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل
الآخر لأن عليّاً رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها،
وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله
عنه.
أما ماعدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا يجوز
للرجال أن يغسلوا النساء، بل كل جنس يغسل جنسه ولا يطلع أحدهما على
عورة الآخر؛ إلا الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس أن
يغسله الرجال والنساء على حد سواء لأنه لا عورة له.