الأصل براءة الذمة

امرأة تضع الحمل، ولم يجدوا القابلة، وقالوا لامرأة كانت عندها بأن تقابلها، وهي لا تعرف، وتقدمت، وسقط الطفل وحده، وأخذته هذه المرأة ودفأته وكان هذا في فصل الشتاء، وكانت الولادة في البيت، وبعد أسبوع قال لهم الطبيب: عنده برد ومات. فهذه المرأة تسأل: هل عليها شيء؟ وماذا تفعل؟

الإجابة

إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على القابلة شيء؛ لأنها فعلت ما ترى فيه المصلحة من التدفئة، والأصل براءة الذمة.