حكم من يغتسل بالماء ويتمم للصلاة بحجة أن الطبيب منعه من الماء

أخي يصلى ولكنه يتيمم بحجر ولا يتوضأ بالماء مع أنه يستعمل الماء في الاغتسال، وعندما أقول له لما تفعل ذلك؟ يقول: إن الطبيب منع عليّ استعمال الماء، فهل صلاته صحيحة بهذا التيمم؟

الإجابة

إذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب أولى أن لا يضره في الوضوء، لأن الوضوء أقل ماءً وأقل كلفة ، فالواجب عليه أن يصلي بالماء، وأن يتوضأ ، فإن كان لا يضره الغسل فإنه لا يضره الوضوء، فالواجب عليه أن يتوضأ ، وأن يعصي هذا الطبيب الذي قال له إذا كان جرب الماء ولم يضره، وليس له التيمم، ثم التيمم بالحجر لا ينفع، الواجب التيمم بالتراب، بصعيد الأرض، لا بالحجر، ما دام يجد التراب، فإنه التراب يضرب التراب، يضرب وجه الأرض، ويتيمم منها إذا عجز عن الماء لمرض يضره معه الماء، أو لأنه في السفر لا يجد الماء. فالواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها، وليس كل طبيب يطاع قوله، إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك إلى ما ينفعك وحذرك مما يضرك فلا بأس، وما دمت - أيها المريض - استعملت الماء في الغسل وهولا يضرك فمن باب أولى أن لا يضرك في الوضوء.