كفارة اليمين لا بد من توزيعها على عشرة مساكين

من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، هل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا تجد عشرة مساكين دفعة واحدة، وهل إذا أطعمت واحداً عشر مرات كأني أطعمت عشرة مساكين؟

الإجابة

يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لا، لا يكفي لا بد من عشرة كما قال الله - عز وجل - : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [(89) سورة المائدة]. فلا بد من التماس العشرة، ولو تعددت الأيام، ولو كان أطعمت هذا في يوم والآخر في يوم ثاني والآخر في يوم ثالث، لكن تجب المبادرة حسب الطاقة، ولو كان إطعامهم متفرقاً في أيام، فلا بأس، إنما عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة، وتبادر بإخراج الكفارة.