الإجابة:
للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء
أو لأب كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتكون المسألة من اثني عشر: لزوجته الربع، ولأمه السدس، والباقي
سبعة: لأخيه منها اثنان ولأخواته على واحد.
أما إذا كان الإخوة كلهم لأم: فلهم الثلث أربعة، والباقي ثلاثة
للعاصب، وتصح من ستة وثلاثين للزوجة تسعة، وللأم ستة، وللإخوة لأم
اثنا عشر لكل واحد اثنان ويبقي تسعة للعاصب.