يكفي في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع، من التمر أو من الرز، كيلو ونصف تقريباً فالجونية إذا كانت تبلغ هذا فهي كافية من الرز، أما الصيام فلا يجزئ إلا في حق العاجز الذي لا يستطيع الكفارة بالطعام ولا بالكسوة ولا بالعتق، إذا عجز عن هذه الثلاث، يصوم ثلاثة أيام.